الشيخ محمد آصف المحسني
470
معجم الأحاديث المعتبرة
أيمانكم » فجعلها يميناً وكَفَّرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مساكين مدّ . قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت . [ 6225 / 5 ] التهذيب : روى محمّد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار يتصدّق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ « 2 » . أقول : يأتي في الباب ( 21 ) من كتاب اليمين ما يدل على المقام ولاحظ كتاب الصوم وكتاب الظهار . ( 12 ) الكسوة في الكفارة ثوب [ 0 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين . . . قلنا : فما حَدُّ الكسوة قال : ثوب يواري عورته « 3 » . وقد تقدم من قريب [ 0 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . . . وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال : ثوبان « 4 » . وفي السند بحث . لاحتمال رواية اثنين مجهولين عن اثنين مجهولين مثلا فلا نعتمد عليه . ولاحظ صحيح علي بن جعفر في الباب ( 9 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 13 ) اعتبار عدد الستين في الكفارة [ 6226 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أَيُجْمَعُ ذلك
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 452 ، التهذيب : 8 / 295 ، الاستبصار : 4 / 51 وجامع الأحاديث : 27 / 390 - 391 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 23 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 452 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 319 .